المادة 3
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني حديث يتلاقى مع المعايير الدولية المتبعة وما تحتاجه الحكومة ومصرف لبنان لأجل تعزيز استقرار النظام المالي، ومعالجة حالات التعثر للمصرف مع ضمان استمرارية الوظائف والأنشطة الاساسية، وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، والحدّ من استخدام الأموال العامة في عملية إصلاح أي مصرف متعثر.