المادة 3
تؤمن التعليم العالي الخاص مؤسسات لبنانية او اجنبية يتولى شؤونها اشخاص معنويون باشراف الدولة وفقا للشروط التي يحددها القانون .
قانون تاريخ 26/12/1961 Repealed ملغى
Article 3 of Law of 26 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 55 of 27 Dec 1961. Status: repealed.
تؤمن التعليم العالي الخاص مؤسسات لبنانية او اجنبية يتولى شؤونها اشخاص معنويون باشراف الدولة وفقا للشروط التي يحددها القانون .
المادة 3 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200389/article/3/