All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1458 08/07/1971

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Chamber of Deputies by Decree No. 960 dated 20-4-1971 aimed at extending the term of municipal councils, mukhtars and elected bodies

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 960 تاريخ 20-4-1971 الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 1458 of 8 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Jul 1971. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1458
Date
08/07/1971
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1971, p. 948
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 25 تاريخ 29/11/1973 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4633 تاريخ 27/12/1972 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 2731 تاريخ 01/02/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1458 تاريخ 08/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 960 تاريخ 20/4/1971, الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية, التالي نصه: "المادة الاولى تمدد لتاريخ اقصاه 31/12/1971 ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية. يتولى المحافظون وامناء سر المحافظات والقائمقامون بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في الفقرة السابقة اعمال المجالس البلدية المنحلة او المنتهية ولايتها واعمال رؤسائها وللحكومة ان تعين بمرسوم لجنة للقيام بهذه الاعمال. تعتبر صادرة عن مرجع صالح المقررات وسائر الاعمال المتخذة وفاقا لاحكام قانون البلديات من قبل الهيئات او اللجان المكلفة بالاعمال البلدية او الموظفين المنصوص عليه في الفقرة الثانية سواء اكانت داخلة في اختصاص المجالس البلدية او رؤساء تلك المجالس . تطبق احكام الفقرة السابقة على المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. مع الاحتفاظ بحقوق ذوي العلاقة الذين سبق لهم ان اقاموا دعاوى قبل تاريخ 14/4/ سنة 1971, لا تسمع اي دعوى اذا كانت مبينة على سبب انتهاء ولاية الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية الهيئات التي يتناولها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 8 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

Related

More from the same year.

1971