The whole text

قانون تاريخ 30/01/1947 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 30 Jan 1947. Published in Official Gazette issue 6 of 5 Feb 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة وحيدة: يجاز للحكومة ان تقرر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء: اولا: تعديل الرسمين المالي والبلدي عن البنزين على ان لا يتجاوز حدهما الاعلى 20 غرشا لبنانيا عن الليتر الواحد. ثانيا: تعديل الرسمين المالي والبلدي عن البترول على ان لا يتجاوز حدهما الاعلى 8 قروش لبنانية عن الليتر الواحد. ثالثا- تعديل قيمة طابع الجيش الذي يلصق على غلافات علب التبغ والتنباك بناء على المادة الثانية من قانون 30 ايار سنة 1945, رابعا: تعديل الرسم عن الترابة على ان لا يتجاوز الحد الاعلى خمس ليرات لبنانية عن الطن الواحد.

المادة 1 من قانون تاريخ 30/01/1947 https://lebaneselegislation.com/law/202005/article/1/