المادة 25
لا يجوز لغير المسافرين دخول مرفأي بيروت وطرابلس والمطارات المدنية الا بعد الاستحصال على جواز مرور يدفع عنه رسم قدره 50 غرشا لبنانيا.
قانون تاريخ 04/02/1946 No repeal recorded
Article 25 of Law of 4 Feb 1946. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1946. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لغير المسافرين دخول مرفأي بيروت وطرابلس والمطارات المدنية الا بعد الاستحصال على جواز مرور يدفع عنه رسم قدره 50 غرشا لبنانيا.
المادة 25 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202034/article/25/