المادة 20
(عدلت بموجب مرسوم 84 / 1959 )
لا يجوز لاحد ان يستثمر ملاحة في لبنان الا بعد الحصول على اجازة سنوية تعطيها الدوائر المالية.
قانون تاريخ 05/02/1952 No repeal recorded
Article 20 of Law of 5 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1952. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب مرسوم 84 / 1959 )
لا يجوز لاحد ان يستثمر ملاحة في لبنان الا بعد الحصول على اجازة سنوية تعطيها الدوائر المالية.
المادة 20 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/20/