المادة 30
تعدل الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون موازنة سنة 1950 على الصورة التالية: ويستوفى لقاء استعمال سيارة اسعاف او اطفاء او سيارة شحن رسم قدره ليرة لبنانية واحدة عن كل ربع ساعة بما فيه وقت الانتظار.
قانون تاريخ 05/02/1952 No repeal recorded
Article 30 of Law of 5 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1952. No repeal recorded in our sources.
تعدل الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون موازنة سنة 1950 على الصورة التالية: ويستوفى لقاء استعمال سيارة اسعاف او اطفاء او سيارة شحن رسم قدره ليرة لبنانية واحدة عن كل ربع ساعة بما فيه وقت الانتظار.
المادة 30 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/30/