المادة 38
تعدل المادة 73 من قانون المحاسبة العامة على الوجه التالي: "تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر".
قانون تاريخ 05/02/1952 No repeal recorded
Article 38 of Law of 5 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1952. No repeal recorded in our sources.
تعدل المادة 73 من قانون المحاسبة العامة على الوجه التالي: "تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر".
المادة 38 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/38/