المادة 4
يمكن لمديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية انجاز اعمال لحساب الدوائر الحكومية او البلديات او المؤسسات العامة او الخاصة على نفقة الجهات المعنية. تودع هذه المبالغ في صندوق الدولة على ان تضاف الى موازنة هذه المديرية.
قانون تاريخ 06/02/1962 No repeal recorded
Article 4 of Law of 6 Feb 1962. Published in Official Gazette issue 6 of 7 Feb 1962. No repeal recorded in our sources.
يمكن لمديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية انجاز اعمال لحساب الدوائر الحكومية او البلديات او المؤسسات العامة او الخاصة على نفقة الجهات المعنية. تودع هذه المبالغ في صندوق الدولة على ان تضاف الى موازنة هذه المديرية.
المادة 4 من قانون تاريخ 06/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/202137/article/4/