المادة 36
ينقل الاعتماد المدور غير المعقود من التنسيب 2-15-21-1- الى التنسيب 2-15-20-2 (مساهمة لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس لبنان) يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات بناء على طلب الوزارة المختصة.
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 No repeal recorded
Article 36 of Law No. 409 of 7 Feb 1995. Published in Official Gazette issue 6 of 9 Feb 1995. No repeal recorded in our sources.
ينقل الاعتماد المدور غير المعقود من التنسيب 2-15-21-1- الى التنسيب 2-15-20-2 (مساهمة لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس لبنان) يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات بناء على طلب الوزارة المختصة.
المادة 36 من قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/law/202217/article/36/