المادة 5
لاجل تطبيق احكام هذا القانون تلزم المؤسسة المذكورة فيه بتقديم بيان سنوي برأس مالها الموظف ومستخدميها اللبنانيين واجورهم وبارباحها السنوية وفقا لاحكام قانون 4 كانون الاول سنة 1944 المتعلق بضريبة الدخل.
قانون تاريخ 05/02/1954 No repeal recorded
Article 5 of Law of 5 Feb 1954. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 1954. No repeal recorded in our sources.
لاجل تطبيق احكام هذا القانون تلزم المؤسسة المذكورة فيه بتقديم بيان سنوي برأس مالها الموظف ومستخدميها اللبنانيين واجورهم وبارباحها السنوية وفقا لاحكام قانون 4 كانون الاول سنة 1944 المتعلق بضريبة الدخل.
المادة 5 من قانون تاريخ 05/02/1954 https://lebaneselegislation.com/law/202225/article/5/