المادة 30
مادة 30: عدلت المادة 381 من قانون العقوبات كما يلي: "من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين" "واذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ".
قانون تاريخ 05/02/1948 No repeal recorded
Article 30 of Law of 5 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 6 of 11 Feb 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: عدلت المادة 381 من قانون العقوبات كما يلي: "من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين" "واذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ".
المادة 30 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/202271/article/30/