المادة 4
تمنح وزارة الصحة العامة الاختصاصيين بصنع وبيع النظارات المستوفين الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني رخصة بممارسة مهنة صنع وبيع النظارات على الاراضي اللبنانية.
قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 10 of 8 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 6 of 18 Jan 1968. No repeal recorded in our sources.
تمنح وزارة الصحة العامة الاختصاصيين بصنع وبيع النظارات المستوفين الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني رخصة بممارسة مهنة صنع وبيع النظارات على الاراضي اللبنانية.
المادة 4 من قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/202317/article/4/