المادة 5
يحق لصانع آلات النظر وبائع النظارات في حال غيابه ان يكلف احد زملائه الذين تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني من هذا القانون, للاشراف على محله او مصنعه على مسؤوليته شرط ان لا تتجاور مدة غيابه الشهرين ونصف في كل سنة.
قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 10 of 8 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 6 of 18 Jan 1968. No repeal recorded in our sources.
يحق لصانع آلات النظر وبائع النظارات في حال غيابه ان يكلف احد زملائه الذين تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني من هذا القانون, للاشراف على محله او مصنعه على مسؤوليته شرط ان لا تتجاور مدة غيابه الشهرين ونصف في كل سنة.
المادة 5 من قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/202317/article/5/