The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

الملزمون بالضريبة:

1- داخل الاراضي اللبنانية:

تتوجب الضريبة على الخاضع لها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى خلفائه القانونيين شرط أن تكون عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي يقوم بها خاضعة للضريبة.

عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة 40 من هذا القانون, تتوجب الضريبة على ممثل الشخص غير المقيم في لبنان المعين وفقا لهذا القانون, او على الشخص المتعامل معه في حال لم يتم تعيينه.

عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة 40 من هذا القانون, تتوجب الضريبة على الشخص المقيم في لبنان الذي يستعمل فيه خدمة إكتسبها من خارج الأراضي اللبنانية.

2 - عند الإستيراد:

تتوجب الضريبة على المستورد او على ممثله وفقا لأحكام التشريعات الجمركية النافذة.

المادة 33 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/33/