The whole text

قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 384 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يسدد كل مكلف المبالغ المتوجبة عليه عن سنوات التسوية وفقاً لأصول الدفع المسبق (المتلازم مع التصريح) خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. بناءً على طلب صاحب العلاقة يمكن تقسيط المبالغ المتوجبة والتي تتراوح قيمتها الاجمالية بين الخمسة ملايين والخمسين مليون ليرة لبنانية على ثلاث دفعات، وتفرض فائدة 12% وفقاً لما يلي:

يسدد المكلف الدفعة الأولى من قيمة التسوية، وذلك بنسبة 30% منها وبدون فائدة عند تقديم طلب التسوية، ويقسط الرصيد الباقي على قسطين يستحق القسط الأول وبنسبة 30% من قيمة التسوية بعد ستة أشهر ابتداءً من تاريخ تسديد الدفعة الأولى مضافاً إليه فائدة 12%، ويستحق القسط الثاني وبنسبة 40% من قيمة التسوية بعد سنة من تاريخ تسديد القسط الأول مضافاً اليه الفائدة 12%.

أما في حال تجاوزت القيمة الاجمالية للتسوية الخمسين مليون ليرة لبنانية، فيتم التقسيط وفقاً لما يلي:

يسدد المكلف الدفعة الأولى من قيمة التسوية فوراً، وذلك بنسبة 25% منها وبدون فائدة عند تقديم طلب التسوية، ويقسط الرصيد الباقي على أربعة اقساط نصف سنوية وبمعدل قسط يستحق كل ستة أشهر ابتداءً من تاريخ تسديد الدفعة الأولى مضافاً اليها فائدة 12%.

تطبق على المتخلفين عن تسديد أي من الأقساط المتوجبة عليهم أعلاه أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).

المادة 10 من قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203163/article/10/