The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Law No. 154 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 63 of 31 Dec 1999. Status: repealed.

المادة 12

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الشكوى جدية يتم تبليغها مع المستندات المضمومة اليها من المشكو ضده للدفاع عن نفسه.

ويعتبر من القرائن على الاثراء غير المشروع:

أ - تملك المشكو منه بنفسه او بواسطة الاشخاص المعددين في البند الاول من المادة الاولى من هذا القانون اموالا لا تمكنه موارده العادية من تملكها.

ب - مظاهر الثراء التي لا تتفق مع تلك الموارد.

المادة 12 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203188/article/12/