المادة 3
مادة 3: يجب إقفال هذه الحسابات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ فتحها. وتحويل أرصدتها إلى حساب المؤسسة المفتوح. لدى مصرف لبنان.
قانون رقم 475 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 475 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 67 of 14 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يجب إقفال هذه الحسابات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ فتحها. وتحويل أرصدتها إلى حساب المؤسسة المفتوح. لدى مصرف لبنان.
المادة 3 من قانون رقم 475 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203585/article/3/