المادة 1
مادة 1: تطبق على افراد سرية حرس الاحراج احكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الاول 955 المعدلة بقانون 10 كانون الاول 956 اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي المشار اليه
قانون تاريخ 23/12/1959 No repeal recorded
Article 1 of Law of 23 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 68 of 28 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تطبق على افراد سرية حرس الاحراج احكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الاول 955 المعدلة بقانون 10 كانون الاول 956 اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي المشار اليه
المادة 1 من قانون تاريخ 23/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203712/article/1/