المادة 4
على طبيب الاسنان, الا في حالات التعذر القاهر, ان يقدم الاسعافات الاولية اللازمة وغيرها من الاسعافات اذا امكن, إلى مريض معرض للخطر.
قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 487 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
على طبيب الاسنان, الا في حالات التعذر القاهر, ان يقدم الاسعافات الاولية اللازمة وغيرها من الاسعافات اذا امكن, إلى مريض معرض للخطر.
المادة 4 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/4/