المادة 10
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب (اختصاصي) الا اذا كان (الاختصاص) مدرجا في الجدول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 485 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب (اختصاصي) الا اذا كان (الاختصاص) مدرجا في الجدول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
المادة 10 من قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203736/article/10/