المادة 27
تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو استنكافه عن الاشتراك في هيئة المحكمة.
قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded
Article 27 of Law No. 484 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو استنكافه عن الاشتراك في هيئة المحكمة.
المادة 27 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/27/