المادة 2
يحظر على الادارات والمؤسسات العامة المذكورة في المادة السابقة فتح حسابات خاصة بها في المصارف . وينبغي ان تقفل فورا الحسابات المفتوحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وان تحول رصائدها لحساب جاري الخزينة لدى مصرف سوريا ولبنان.
قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 Repealed ملغى
Article 2 of Law enacted by decree No. 13684 of 23 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 69 of 29 Aug 1963. Status: repealed.
يحظر على الادارات والمؤسسات العامة المذكورة في المادة السابقة فتح حسابات خاصة بها في المصارف . وينبغي ان تقفل فورا الحسابات المفتوحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وان تحول رصائدها لحساب جاري الخزينة لدى مصرف سوريا ولبنان.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/law/203799/article/2/