المادة 4
تحدد بقرار من وزير المالية المبالغ القصوى التي يحق لكل من هذه الادارات والمؤسسات العامة الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة
قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 Repealed ملغى
Article 4 of Law enacted by decree No. 13684 of 23 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 69 of 29 Aug 1963. Status: repealed.
تحدد بقرار من وزير المالية المبالغ القصوى التي يحق لكل من هذه الادارات والمؤسسات العامة الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/law/203799/article/4/