المادة 6
لا يحق للخزينة التوقف عن تادية اي مبلغ تامر بدفعه احدى الادارات او المؤسسات العامة المعنية طالما ان لديها رصيدا دائنا لديها. على ان يقتضي التوقف عن الدفع عندما يصبح الحساب مدينا.
قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 Repealed ملغى
Article 6 of Law enacted by decree No. 13684 of 23 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 69 of 29 Aug 1963. Status: repealed.
لا يحق للخزينة التوقف عن تادية اي مبلغ تامر بدفعه احدى الادارات او المؤسسات العامة المعنية طالما ان لديها رصيدا دائنا لديها. على ان يقتضي التوقف عن الدفع عندما يصبح الحساب مدينا.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/law/203799/article/6/