المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: "وتبلغ ايضا الاوراق المبينة اعلاه بواسطة افراد الشرطة او الدرك"
قانون تاريخ 11/02/1957 No repeal recorded
Article 1 of Law of 11 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 7 of 13 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: "وتبلغ ايضا الاوراق المبينة اعلاه بواسطة افراد الشرطة او الدرك"
المادة 1 من قانون تاريخ 11/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/203973/article/1/