The whole text

قانون تاريخ 11/02/1956 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Law of 11 Feb 1956. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 1956. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

تودع الاموال العائدة لمكتب الحرير في المصرف الذي تودع فيه الخزينة اللبنانية اموالها وتسحب بموجب سند يوقعه مدير مكتب الحرير ورئيس المحاسبة.

اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.

المادة 19 من قانون تاريخ 11/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/204079/article/19/