المادة 20
يضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:
"واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي".
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 No repeal recorded
Article 20 of Law No. 490 of 15 Feb 1996. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 1996. No repeal recorded in our sources.
يضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:
"واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي".
المادة 20 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204099/article/20/