The whole text

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 490 of 15 Feb 1996. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

تعدل قيمة رسم الطابع المالي الواردة في البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) وفقا لما يلي: الفقرة 4- رخصة اشغال املاك عمومية:

- عن اشغال كل متر مربع: 100000 ل.ل.

في بيروت 50000 ل.ل.

في مراكز المحافظات 25000 ل.ل.

في مراكز الاقضية 10000 ل.ل.

في الاماكن الاخرى شرط ان لا تقل قيمة الرسم في مطلق الاحوال عن /500000/ل.ل. ولا تزيد عن /5000000/ل.ل.

وان يؤدى هذا الرسم عند اعطاء الرخصة وعند تجديدها وتطبق هذه المعدلات عن التراخيص التي لم يسدد عنها الرسم حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 38 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204099/article/38/