The whole text

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 173 of 14 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذ الاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2000 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 10 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/204156/article/10/