The whole text

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Law No. 173 of 14 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

Repealed 16/02/2017

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 258 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 108 / 2018 )

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2002

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/02/2002, until 16/02/2017 · Changed in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, art. 32

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يخضع تحصيل هذا الرسم لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها". ويلغى الباقي من البند.

  3. Version 3.0 · from 16/02/2017 · Changed in part by قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1 - يُفرض ابتداءً من عام 2018، رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي: - 2.000.000 ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية. - 750.000 ليرة على الشركات المحددة المسؤولية وسائر شركات الأموال. - 550.000 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي. - 250.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع. - 50.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر. يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية او التجارية او المهنية ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات

المادة 29 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/204156/article/29/