The whole text

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law No. 173 of 14 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

استيفاء نقدي لرسم الطابع ضمن رسوم تسجيل السيارات

يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1969 (رسم الطابع المالي) المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 623 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة) النص التالي: "او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة, على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير".

المادة 32 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/204156/article/32/