المادة 12
يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 No repeal recorded
Article 12 of Law No. 286 of 12 Feb 1994. Published in Official Gazette issue 7 of 17 Feb 1994. No repeal recorded in our sources.
يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
المادة 12 من قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/204173/article/12/