المادة 11
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 No repeal recorded
Article 11 of Law No. 32 of 28 Aug 1975. Published in Official Gazette issue 72 of 8 Sep 1975. No repeal recorded in our sources.
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
المادة 11 من قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/204529/article/11/