المادة 21
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 No repeal recorded
Article 21 of Law No. 32 of 28 Aug 1975. Published in Official Gazette issue 72 of 8 Sep 1975. No repeal recorded in our sources.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
المادة 21 من قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/204529/article/21/