المادة 2
مادة 2: يصنف اساتذة التعليم الثانوي الذين بلغوا القمة في فئتهم الحالية او تجاوزوها في الرتبة الاولى وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف بالاقدمية المؤهلة للتدرج.
قانون رقم 52 تاريخ 03/09/1966 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 52 of 3 Sep 1966. Published in Official Gazette issue 74 of 15 Sep 1966. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يصنف اساتذة التعليم الثانوي الذين بلغوا القمة في فئتهم الحالية او تجاوزوها في الرتبة الاولى وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف بالاقدمية المؤهلة للتدرج.
المادة 2 من قانون رقم 52 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204646/article/2/