المادة 2
مادة 2: يصنف اساتذة التعليم الثانوي الذين بلغوا القمة في فئتهم الحالية او تجاوزوها في الرتبة الاولى وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف بالاقدمية المؤهلة للتدرج.
قانون رقم 52 تاريخ 03/09/1966 In force
مادة 2: يصنف اساتذة التعليم الثانوي الذين بلغوا القمة في فئتهم الحالية او تجاوزوها في الرتبة الاولى وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف بالاقدمية المؤهلة للتدرج.
المادة 2 من قانون رقم 52 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204646/article/2/