The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Law No. 56 of 3 Sep 1966. Published in Official Gazette issue 75 of 19 Sep 1966. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

كل صيدلي اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه عن متابعة معاطاة عمله في صيدليته او مركز عمله يحال على التقاعد حكما على ان يستفيد من معاش تقاعدي يحدد كما يلي: آ- ثلث المعاش التقاعدي الاساسي اذا ساهم بتغذية صندوق التقاعد ثلاث سنوات واقل من اربع سنوات على ان لا يتناول التقاعد الا بعد تصفية محل عمله نهائيا. ج- ثلثا المعاش التقاعدي الاساسي اذا ساهم بتغذية صندوق التقاعد اربع سنوات واقل من ست سنوات . اما اذا كان الصيدلي قد ساهم بتغذية صندوق التقاعد ست سنوات فله الحق بكامل المعاش التقاعدي. يلزم الصيدلي المتقاعد وفقا لهذه المادة بتصفية اعماله بمدة لا تتجاوز المهلة المعطاة للصيدلي المتوفي عملا باحكام قانون مزاولة المهنة في لبنان.

المادة 13 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204718/article/13/