The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 In force

المادة 13

المادة 13

كل صيدلي اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه عن متابعة معاطاة عمله في صيدليته او مركز عمله يحال على التقاعد حكما على ان يستفيد من معاش تقاعدي يحدد كما يلي: آ- ثلث المعاش التقاعدي الاساسي اذا ساهم بتغذية صندوق التقاعد ثلاث سنوات واقل من اربع سنوات على ان لا يتناول التقاعد الا بعد تصفية محل عمله نهائيا. ج- ثلثا المعاش التقاعدي الاساسي اذا ساهم بتغذية صندوق التقاعد اربع سنوات واقل من ست سنوات . اما اذا كان الصيدلي قد ساهم بتغذية صندوق التقاعد ست سنوات فله الحق بكامل المعاش التقاعدي. يلزم الصيدلي المتقاعد وفقا لهذه المادة بتصفية اعماله بمدة لا تتجاوز المهلة المعطاة للصيدلي المتوفي عملا باحكام قانون مزاولة المهنة في لبنان.

المادة 13 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204718/article/13/