المادة 13
كل صيدلي اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه عن متابعة معاطاة عمله في صيدليته او مركز عمله يحال على التقاعد حكما على ان يستفيد من معاش تقاعدي يحدد كما يلي: آ- ثلث المعاش التقاعدي الاساسي اذا ساهم بتغذية صندوق التقاعد ثلاث سنوات واقل من اربع سنوات على ان لا يتناول التقاعد الا بعد تصفية محل عمله نهائيا. ج- ثلثا المعاش التقاعدي الاساسي اذا ساهم بتغذية صندوق التقاعد اربع سنوات واقل من ست سنوات . اما اذا كان الصيدلي قد ساهم بتغذية صندوق التقاعد ست سنوات فله الحق بكامل المعاش التقاعدي. يلزم الصيدلي المتقاعد وفقا لهذه المادة بتصفية اعماله بمدة لا تتجاوز المهلة المعطاة للصيدلي المتوفي عملا باحكام قانون مزاولة المهنة في لبنان.