The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law No. 56 of 3 Sep 1966. Published in Official Gazette issue 75 of 19 Sep 1966. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

لا يحق للصيدلي المتقاعد:

1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة الصيادلة في لبنان او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة الصيادلة في لبنان او في الخارج.

2- ان يمارس مهنة الصيدلة بشخصه او بواسطة شخص مستعار وبالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه والاضرار بهم.

3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة الصيدلي.

4- ان يشتغل باي مهنة اخرى حتى التي لا تمت الى الصيدلة بصلة- دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة التقاعد. وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها

المادة 17 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204718/article/17/