المادة 25
اذا توفي الصيدلي عن ولد او اولاد مصابين بعلة او عاهة تحول دون كسبهم معيشتهم بعد بلوغهم السن القانونية, فيمكن للجنة التقاعد ان تقرر استمرار صرف ما يصيبهم من المعاش التقاعدي شرط ان يتقدموا بطلب يتضمن الاسباب الموجبة مرفقا بشهادة طبية.
قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 No repeal recorded
Article 25 of Law No. 56 of 3 Sep 1966. Published in Official Gazette issue 75 of 19 Sep 1966. No repeal recorded in our sources.
اذا توفي الصيدلي عن ولد او اولاد مصابين بعلة او عاهة تحول دون كسبهم معيشتهم بعد بلوغهم السن القانونية, فيمكن للجنة التقاعد ان تقرر استمرار صرف ما يصيبهم من المعاش التقاعدي شرط ان يتقدموا بطلب يتضمن الاسباب الموجبة مرفقا بشهادة طبية.
المادة 25 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204718/article/25/