المادة 25
اذا توفي الصيدلي عن ولد او اولاد مصابين بعلة او عاهة تحول دون كسبهم معيشتهم بعد بلوغهم السن القانونية, فيمكن للجنة التقاعد ان تقرر استمرار صرف ما يصيبهم من المعاش التقاعدي شرط ان يتقدموا بطلب يتضمن الاسباب الموجبة مرفقا بشهادة طبية.
قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 In force
اذا توفي الصيدلي عن ولد او اولاد مصابين بعلة او عاهة تحول دون كسبهم معيشتهم بعد بلوغهم السن القانونية, فيمكن للجنة التقاعد ان تقرر استمرار صرف ما يصيبهم من المعاش التقاعدي شرط ان يتقدموا بطلب يتضمن الاسباب الموجبة مرفقا بشهادة طبية.
المادة 25 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204718/article/25/