The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 22

Article 22 of Law No. 52 of 1 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 79 of 4 Oct 1965. Status: repealed.

المادة 22

مادة 22: على اصحاب محال اللهو والفرجة ومستثمريها ان يؤدوا الضريبة عن الحفلات الدائمة قبل بيع التذاكر او البطاقات من الجمهور اما اذا كانت الحفلة وقتية فترجأ التأدية الى اليوم التالي لاقامة الحفلة, على ان يقدم اصحاب العلاقة كفالة نقدية تدفع في صندوق الخزينة او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, شرط ان لا تقل قيمتها عن قيمة ما يحتمل ترتبه من ضريبة وفقا[ لما تقدره الدائرة المالية المختصة.

المادة 22 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/22/