The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 35

Article 35 of Law No. 52 of 1 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 79 of 4 Oct 1965. Status: repealed.

المادة 35

مادة 35: يتولى رئيس الدائرة المالية المخصتة, بعد تدقيق محضر الضبط, فرض الغرامة او- ابلاغها الى المخالف شخصيا او بواسطة من يقوم مقامه من مستخدميه في محل اللهو- او الفرجة وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, او بواسطة الجابي او ملاحق- التحصيل لقاء توقيع المخالف او من يقوم مقامه على ان يعتبر رفض التوقيع بمثابة- تبليغ قانوني بعد اثبات الرفض بمحضر ينظمه الموظف المختص ويصدق عليه رئيسه- المباشر.

المادة 35 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/35/