المادة 42
مادة 42: يجوز لوزير المالية ان يخفض بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات , المفروضة اداريا حتى الثلث في المرة الاولى وحتى الثلثين في المرة الثانية ولا يجوز اجراء اي تخفيض للغرامات بعد التكرار الاول في غضون ثلاث سنوات .
قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى
Article 42 of Law No. 52 of 1 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 79 of 4 Oct 1965. Status: repealed.
مادة 42: يجوز لوزير المالية ان يخفض بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات , المفروضة اداريا حتى الثلث في المرة الاولى وحتى الثلثين في المرة الثانية ولا يجوز اجراء اي تخفيض للغرامات بعد التكرار الاول في غضون ثلاث سنوات .
المادة 42 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/42/