المادة 47
مادة 47: يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يطعن امام مجلس الشورى بقرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى
Article 47 of Law No. 52 of 1 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 79 of 4 Oct 1965. Status: repealed.
مادة 47: يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يطعن امام مجلس الشورى بقرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
المادة 47 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/47/