المادة 5
مادة 5: استبدلت المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور بالنص التالي: لكل من اولاد المحامي المتوفي نصف معاش والده شرط ان لا يزيد المبلغ الذي يقسم بينهم على النصف الاصلي وذاا كان هذا النصف لا يكفي لدفع الثمن لكل منهم يقسم بينهم بالتساوى.
قانون بتعديل قانون تقاعد نقابة محامي طرابلس No repeal recorded
Article 5 of Law of 15 Feb 1960. Published in Official Gazette issue 8 of 17 Feb 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: استبدلت المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور بالنص التالي: لكل من اولاد المحامي المتوفي نصف معاش والده شرط ان لا يزيد المبلغ الذي يقسم بينهم على النصف الاصلي وذاا كان هذا النصف لا يكفي لدفع الثمن لكل منهم يقسم بينهم بالتساوى.
المادة 5 من قانون بتعديل قانون تقاعد نقابة محامي طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/205060/article/5/