المادة 25
إعفاء السيارات المحروقة أو المفقودة أو المتلفة من رسوم السير
يمدد العمل بالمادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002) لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 No repeal recorded
Article 25 of Law No. 497 of 30 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 8 of 31 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
إعفاء السيارات المحروقة أو المفقودة أو المتلفة من رسوم السير
يمدد العمل بالمادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002) لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 25 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/205459/article/25/