All legislation

قانون Law No. 10 20/09/1972

Unofficial English title

Empowering the Judicial Council to hear crimes arising from arms and munitions deals and all crimes linked to or branching from them

Official title, in Arabic تخويل المجلس العدلي حق النظر بالجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة وجميع الجرائم المرتبطة بها او المتفرعة عنها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 10 of 20 Sep 1972. Published in Official Gazette issue 80 of 5 Oct 1972. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
10
Date
20/09/1972
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1972, p. 1155
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 20/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها في المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ينظر المجلس العدلي في جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها او تعقدها وزارة الدفاع الوطني وفي جميع الجرائم المرتبطة بها او المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد التالية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل:

- من 351 حتى 366 ضمنا من قانون العقوبات

- 376 و377 و378 من قانون العقوبات

- من 453 حتى 472 ضمنا من قانون العقوبات

- 138 و141 من قانون القضاء العسكري.

تحال الدعاوى المتعلقة بالجرائم المذكورة والتي هي قيد النظر لدى القضاءين العسكري والعادي, بحالتها الحاضرة, الى المجلس العدلي بمقتضى أحكام هذا القانون.

تشمل صلاحيات المجلس العدلي المدنيين والعسكريين على السواء (جيش - قوى امن داخلي- أمن عام).

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيت الدين في 20 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور

Related

More from the same year.

1972