The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 20/10/1965 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Law No. 56 of 20 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 85 of 25 Oct 1965. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: يتولى ادارة الصندوق مجلس مؤلف من رئيس ونائب وخمسة اعضاء يتم تعيينه بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة على الوجه الاتي: - نقيب الصحافة رئيسا - نقيب المحررين نائبا للرئيس - احد رجال القانون يقترح | تعيينه المجلس الاعلى للصحافة | اعضاء - مندوبين عن نقابة الصحافة | يقترح تعيينهما مجلس | النقابة | - مندوبين عن نقابة المحررين | يقترح تعيينهما مجلس | النقابة | واذا تخلف المجلس الاعلى للصحافة او مجلس النقابة المختص عن ممارسة حقه باقتراح الاعضاء, في مهلة شهر من تاريخ بدء ولاية ادارة الصندوق يصار الى تعيينهم بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 4 من قانون رقم 56 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205717/article/4/